• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي تعديل طلب التنفيذ العيني إلى التعويض عند استحالة التنفيذ دون أن يعد ذلك طلبًا عارضًا

تحويل الطلب من التنفيذ العيني إلى التعويض عند تعذر التنفيذ بسبب انتقال ملكية العقار إلى الغير قبل تسجيل إشارة الدعوى لا يُنشئ طلباً عارضاً، وإنما يُعدّ تغييراً في وسيلة المطالبة ضمن ذات النزاع العقدي.

نص الاجتهاد

ان عدول المدعي عن طلب تنفيذ عقد عقار تنفيذا عينيا الى طلب التعويض لاستحالة التنفيذ من جراء نقل ملكية العقار الى شخص اخر قبل وضع اشارة الدعوى على صحيفة، لا يشكل طلبا عارضا وانما يبقى في نطاق تصفية العقد وحسم النزاع المتعلق به .