• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت صفة الوارث ولا يقبل اعتراضه على تصرف المؤرث إلا بعد الوفاة أو قيام سبب قانوني يحد من حرية التصرف

صفة الإرث لا تثبت إلا بوفاة المورّث، والمصلحة المحتملة وحدها لا تكفي لمنح الوريث المحتمل حق الاعتراض على تصرفات مورثه أو على حكم صدر بشأنها ما دام المورّث كامل الأهلية وحر التصرف. ولا يُقبل التمسك بعوارض الأهلية لإبطال التصرف إلا إذا ثبتت قانوناً قبل رفع الدعوى أو أثناءها بقرارٍ معتبر يقيّد الأهلية.

نص الاجتهاد

إن صفة الإرث لا تثبت للوارث إلا بالوفاة وعلى هذا فإن مصلحته المحتملة لا تكفي لقبول اعتراض الغير المقدم منه على حكم صادر بحق المؤرث الذي يتمتع بالحرية الكاملة في التصرف بأمواله ما لم تقيد بالحالات المعددة في القانون وأما عوارض الأهلية فهي أمر طارئ يتوجب إثباته قبل مباشرة دعوى إبطال التصرف المناقشة: إن أسباب الطعن تتضمن: إن الحكم المطعون فيه لم يتول الرد على ادعاء الطاعن بأن شقيقته المتصرفة معتوهة وذات غفلة ولا على طلب وقف الخصومة إلى نتيجة الدعوى الشرعية بالحجر. إن المادة 11 من قانون أصول المحاكمات اكتفت بالمصلحة المحتملة لقبول الطلب والطاعن الذي أقام دعوى الحجز صاحب مصلحة. وان سفه شقيقته أمر مؤكد وتنازلها عن كل ما تملك بدون مقابل يكفي لحجرها خاصة وان هذا التنازل كان نتيجة اكراه معنوي مارسته المطعون ضدها ازدهار وأن الطاعن وارث محتمل لشقيقته ومكلف بالانفاق عليها. المناقشة: حيث أن دعوى الطاعن تستهدف إلغاء القرار المعترض عليه عن طريق ممارسته لدعوى اعتراض الغير. وحيث أن المادة 266 من قانون أصول المحاكمات تشترط لقبول الاعتراض أن يمس الحكم المعترض عليه حقوق المعترض. وحيث أن المعترض لا يطالب في اعتراضه بحماية حق ثابت وقائم ومشروع يقره القانون وإنما يطالب من حيث النتيجة باعادة قيد العقارات باسم المطعون ضدها فوزية. وحيث أنه وإن كانت المصلحة الاحتمالية تكفي لقبول الدعوى. إلا أن الأصل من جهة أخرى هو حرية تصرف الانسان بماله ولا تقيد هذه الحرية إلا في الحالات المعددة في القانون. وحيث أن صفة الارث لا تتثبت للوارث إلا بالوفاة. وحيث أن عوارض الاهلية أمر طارىء يتوجب اثباته قبل مباشرة دعوى ابطال التصرف. وحيث أن عدم صدور أي قرار بحجر المطعون ضدها فوزية قبل وخلال مرحلة التقاضي أمام محكمة الموضوع يجعل المجادلة في ما ينسبه إليها الطاعن من عته أو سفه مستوجب الرفض. وحيث أن اسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.