• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع البلدية يدها على العقار بإحاطته بسور وإقفاله يحول دون انتفاع المالك ويجيز له المطالبة بأجر المثل

إذا قامت جهةٌ عامة أو بلدية بوضع يدها فعلياً على عقار الغير بما يمنع مالكه من استثماره، جاز للمالك المطالبة بأجر المثل عن شغل العقار، ولو لم يرد نصٌّ خاص بذلك في الواقعة المعروضة.

نص الاجتهاد

ان مجرد اقامة البلدية سورا حول عقار اثر اندلاع حريق فيه التهمة بكاملة ووضعها بابا له واقفاله بقفل، يجعلها واضعه يدها عليه مما يحول دون استثماره من قبل مالكه الذي يحق له مطالبتها باجر المثل .