إذا تقاضى المالك من المستأجر بدلًا إضافيًا لقاء حقٍّ أو امتيازٍ زائدٍ على المنفعة الأصلية للمأجور، وكان هذا البدل خارج النسب المحددة تشريعًا، فإن هذا المقابل لا يعدّ بدل إيجار خاضعًا للقواعد الاستثنائية لعقد الإيجار، وإنما يُحكم بالقواعد المدنية العامة.
ان مايتقاضاه المالك من بدل اضافي يزيد عن النسب المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 111/1952 لقاء حقوق اضافية يمنحها للمستاجر كاعطائه حق تاجير الغير، لا يخضع للقواعد الاستثنائية لعقد الايجار وانما تحكمه القواعد المدنية العامة .