• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تترتب إعادة إشارة الدعوى بعد تجديدها إذا بقيت قائمة على قيد العقار ولم ترفع بسبب شطبها

لا تجب إعادة وضع الإشارة على صحيفة العقار بعد تجديد الدعوى متى كانت الإشارة لم تُرفع وبقيت مقيدة على العقار رغم شطب الدعوى.

نص الاجتهاد

اذا لم ترفع الاشارة نتيجة شطب الدعوى وبقيت على قيد العقار، فلا موجب لاعادتها بعد التجديد .