لا تجب إعادة وضع الإشارة على صحيفة العقار بعد تجديد الدعوى متى كانت الإشارة لم تُرفع وبقيت مقيدة على العقار رغم شطب الدعوى.
اذا لم ترفع الاشارة نتيجة شطب الدعوى وبقيت على قيد العقار، فلا موجب لاعادتها بعد التجديد .