• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز ضم دعوى المطالبة بالأشياء الجهازية إلى دعوى التفريق لعلة الضرر والشقاق ولا يحكم بالتفريق مباشرة إلا بعد ثبوت الضرر وتعذر الإصلاح بين الزوجين

يجوز ضمّ دعوى المطالبة بالأشياء الجهازية إلى دعوى التفريق لعلة الضرر والشقاق، ولا يصح الحكم بالتفريق مباشرة إلا بعد ثبوت ضررٍ يجعل دوام الحياة الزوجية غير ممكن وعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.

نص الاجتهاد

يمكن جمع دعوى المطالبة بالاشياء الجهازية مع دعوى التفريق لعلة الضرر والشقاق يشترط لجواز التفريق من القاضي مباشرة ثبوت الضرر الذي لايستطاع معه دوام الحياة الزوجية وعجز القاضي عن الإصلاح .