يجوز ضمّ دعوى المطالبة بالأشياء الجهازية إلى دعوى التفريق لعلة الضرر والشقاق، ولا يصح الحكم بالتفريق مباشرة إلا بعد ثبوت ضررٍ يجعل دوام الحياة الزوجية غير ممكن وعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
يمكن جمع دعوى المطالبة بالاشياء الجهازية مع دعوى التفريق لعلة الضرر والشقاق يشترط لجواز التفريق من القاضي مباشرة ثبوت الضرر الذي لايستطاع معه دوام الحياة الزوجية وعجز القاضي عن الإصلاح .