العقار المؤجَّر الخاضع للتمديد القانوني، متى كان عقده سابقاً للمرسوم 187 لعام 1970، لا تُسمع بشأنه دعوى الغبن التي يقيمها المؤجر، سواء استفاد المستأجر من التخفيض القانوني للأجرة أم لم يستفد منه، لأن ذلك لا يمسّ المركز القانوني للعقار.
اذا كان العقار مسغولا بطريق التمديد القانوني وكان العقد يعود الى ما قبل صدور المرسوم 187 لعام 1970 فإن دعوى الغبن من المؤجر بشأن العقار المذكور لاتسمع سواء ان استعمل المستأجر حقه في التخفيض القانوني وعاد الى المعدل السابق للأجور او لم يستعمل حقه لان ذلك لايبدل من الوضع القانوني للعقار .