• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار تحديد الحد الأدنى للأجر يقتصر على العامل الذي تتوافر فيه الأوصاف والشروط التي عينها ولا يمتد إلى غيره إلا بنص قانوني

إذا صدر قرار بتحديد حد أدنى لأجر وظيفة أو عمل معيّن وفق تفويض قانوني، فإن نطاقه يقتصر على من تنطبق عليه المواصفات والشروط المحددة فيه، ولا يجوز القياس عليه أو التوسع في تطبيقه على غير المخاطبين به إلا بنص صريح يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

أن قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور التي تصدر بتفويض من المشرع وفق أحكام المادة 159 من قانون العمل إنما تنصب قراراتها هذه على تحديد الحد الأدنى لأجر عمل معين بمواصفات محددة فيها بحيث لا يجوز تجاوزها أو القياس عليها إلا في الحالات التي أباحها القانون المناقشة: من حيث أنه يبين من القرار رقم 611 الصادر بتاريخ 16/5/1970 بتحديد الحد الأدنى لأجور عمال معمل السكر في حمص أنه حدد أجر المترجم بمبلغ 375ل.س وعرفه بأنه الذي يحمل شهادة جامعية أو ثانوية مع خبرة خمس سنوات.ومن حيث أن قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور التي تصدر بتفويض من المشرع وفق أحكام المادة 159 من قانون العمل إنما تنصب قراراتها هذه على تحديد الحد الأدنى لأجر عمل معين بمواصفات محددة فيها بحيث لا يجوز تجاوزها أو القياس عليها إلا في الحالات التي أباحها القانون. وهذه القرارات من جهة أخرى لا تتعلق بالتعيين أو بشروطه لأن التعيين وشروطه وضع له المشرع أحكاماً أخرى تختلف عن هذه الأحكام. ومن حيث أنه يترتب على ما سلف بيانه أن الحد الأدنى المقرر لعمل مترجم بالقرار رقم 611 محل البحث إنما يتناول المترجم الذي تتوفر فيه الشروط الواردة بالقرار المذكور أما المترجم الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط فلم يتعرض القرار المنوه عنه إلى تحديد أجره لذا فإن تحديد أجره يبقى خاضعاً لأحكام القواعد العامة مما يجعل أجر المدعية المحدد بموجب الحكم السابق هو الأجر الذي يحق لها قانوناً أن تتقاضاه ويجعل بالتالي ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه سديداً في القانون.