إذا اشترط القانون الخاص صدور قرار اتهام أصولي من المرجع المختص، امتنع على محكمة الجنايات التصدي للجناية مباشرةً بغير هذا القرار، ولا يجوز القياس أو التوسع في تطبيق النص الخاص لإغفال هذا القيد الإجرائي.
ان المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 هو فانون خاص لا يجوز التوسع في تطبيقه وتفسيره لجهة صدور قرارا الاتهام عن قاضي التحقيق ولا يجوز لمحكمة الجنايات التصدي للنظر بالجناية المنصوص عنها في المادة 37 من قانون المخدرات رقم 180 لعام 1960 دون الاستناد الى قرار اتهام اصولي صادر عن المرجع المختص .