تُسند مسؤولية الأعمال التي تجريها زوجة المستأجر في المأجور إلى المستأجر إذا ثبتت صلتها التابعة له ونوابتها عنه في الوجود بالمأجور، فتُعدّ تصرفاتها منسوبة إليه في هذا النطاق.
إن قيام زوجة المستأجر بكي الشعر في المأجور يجعل زوجها مسؤولاً عن تصرفاتها باعتبارها تابعة له ونائبة عنه في وجودها في المأجور