• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية المستأجر عن أعمال زوجته التي تجري في المأجور باعتبارها تابعة له ونائبة عنه

تُسند مسؤولية الأعمال التي تجريها زوجة المستأجر في المأجور إلى المستأجر إذا ثبتت صلتها التابعة له ونوابتها عنه في الوجود بالمأجور، فتُعدّ تصرفاتها منسوبة إليه في هذا النطاق.

نص الاجتهاد

إن قيام زوجة المستأجر بكي الشعر في المأجور يجعل زوجها مسؤولاً عن تصرفاتها باعتبارها تابعة له ونائبة عنه في وجودها في المأجور