مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني يُعدّ الممثل القانوني للمصرف بالنسبة إلى الفرع في الدعاوى المقامة عليه، وتُقبل الخصومة الموجّهة إلى الفرع بواسطة مديره.
ان مديري فرع المصرف الزراعي التعاوني يمثل المصرف بالنسبة للفرع المذكور في الدعاوى التي تقام عليه .