• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مديرو فرع المصرف الزراعي التعاوني يمثلون المصرف في الدعاوى المقامة على الفرع

مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني يُعدّ الممثل القانوني للمصرف بالنسبة إلى الفرع في الدعاوى المقامة عليه، وتُقبل الخصومة الموجّهة إلى الفرع بواسطة مديره.

نص الاجتهاد

ان مديري فرع المصرف الزراعي التعاوني يمثل المصرف بالنسبة للفرع المذكور في الدعاوى التي تقام عليه .