• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مالك العقار الداخل في منطقة التنظيم يبقى محتفظاً بحق الانتفاع به وبالمطالبة بالتعويض حتى ترقين ملكيته

لا يفقد مالك العقار الواقع ضمن منطقة التنظيم حقه في الانتفاع والتعويض عن الأضرار إلا من تاريخ ترقين قيد ملكيته، لأن التوزيع قبل التسجيل لا ينقل الملكية بين المالكين.

نص الاجتهاد

ان مالك العقار الداخل في منطقة التنظيم لايفقد حقه في الانتفاع بعقاره وبالتالي المطالبة بالتعويض عن كل ضرر يلحق به الا اعتبارا من تاريخ ترقين ملكيته له على اعتبار ان قانون تنظيم وعمران المدن وقانون التوزيع لم يجعلا التوزيع قبل التسجيل ناقلا للملكية بين ملاك المنطقة .