لا يفقد مالك العقار الواقع ضمن منطقة التنظيم حقه في الانتفاع والتعويض عن الأضرار إلا من تاريخ ترقين قيد ملكيته، لأن التوزيع قبل التسجيل لا ينقل الملكية بين المالكين.
ان مالك العقار الداخل في منطقة التنظيم لايفقد حقه في الانتفاع بعقاره وبالتالي المطالبة بالتعويض عن كل ضرر يلحق به الا اعتبارا من تاريخ ترقين ملكيته له على اعتبار ان قانون تنظيم وعمران المدن وقانون التوزيع لم يجعلا التوزيع قبل التسجيل ناقلا للملكية بين ملاك المنطقة .