• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اقتطاع جزء من العقار مجاناً لصالح المنفعة العامة إلا بعد صدور قرار بالاستملاك، وإلا عُدّ الاستيلاء غير مشروع ويوجب التعويض بثمنه

الاقتطاع المجاني المقرر للبلديات وسائر دوائر الدولة لا يكون مشروعاً إلا إذا سبقته حالة استملاك للنفع العام وصدور قرار به وفق قانون الاستملاك، أما الاستيلاء على العقار دون قرار استملاك فيُعدّ استيلاءً غير مشروع يوجب التعويض عن كامل الضرر.

نص الاجتهاد

لئن كان القانون قد أجاز للبلديات وسائر دوائر الدولة ان تقتطع مجانا من الأقسام المقرر الحاقها بالاملاك العامة في كل مرة يقرر فيها الاستملاك للنفع العام ما يعادل ربع مساحة ارض كامل العقار على الوجه المقرر في قانون الاستملاك الا ان هذا الاقتطاع رهن بصدور قرار بالاستملاك للنفع العام ومالم يصدر قرار بالاستملاك فإن الاستيلاء يعتبر عمل غير مشروع لعدم ارتكازه على مبرر قانوني مما يوجب جبر الضرر بدفع بدل ثمن العقار .