إذا تم دفع غير المستحق خلافاً لإرادة الدافع، فإن دعوى استرداده تخضع للتقادم الطويل، ولا يؤثر في ذلك كون الدفع قد تم بواسطة دائرة التنفيذ أو بالاستناد إلى قرار تنفيذي.
ان دعوى استرداد دفع غير المستحق ان تم الدفع خلافا لارادة الدافع تخضع للتقادم الطويل ولا يؤثر على ذلك ان تم الدفع عن طريق دائرة التنفيذ وبالاستناد الى قرارات تنفيذية .