• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استرداد ما دُفع بغير حق خضوعها للتقادم الطويل ولو تم الدفع عن طريق دائرة التنفيذ استناداً إلى قرارات تنفيذية

إذا تم دفع غير المستحق خلافاً لإرادة الدافع، فإن دعوى استرداده تخضع للتقادم الطويل، ولا يؤثر في ذلك كون الدفع قد تم بواسطة دائرة التنفيذ أو بالاستناد إلى قرار تنفيذي.

نص الاجتهاد

ان دعوى استرداد دفع غير المستحق ان تم الدفع خلافا لارادة الدافع تخضع للتقادم الطويل ولا يؤثر على ذلك ان تم الدفع عن طريق دائرة التنفيذ وبالاستناد الى قرارات تنفيذية .