إذا تضمّن العقد بديلاً مسمّى يفوق القيمة المخمّنة وجب اعتماد هذا البدل في تصفية الرسوم العقارية، كما يُستوفى الرسم على أساس العين المتعاقد على نقلها كاملةً متى شمل العقد الأرض وما أُقيم عليها من بناء.
ان المادة 19 من القانون رقم 429 لعام 1948 الزمت الدوائر العقارية بتصفية الرسوم العقارية على أساس البدل المسمى في العقد اذا كان اكثر من القيمة المخمنة أي ان البدل غير معلق على إرادة المكلف بل يحدد بشكل ثابت بما يفيد مصلحة الخزينة فإذا كان العقد المطلوب تنفيذه لايقتصر على نقل ملكية الارض فقط بل يرمي الى نقلها مع البناء المشيد عليها فإن الرسم يتحقق بالنسبة لبدل العين التي يتم التعاقد عليها وان كان طالب التسجيل قد اشترى الارض ثم اشاد عليها البناء بنفسه قبل تسجيلها .