• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي دعوى مستقلة ويطعن بحكمها وفق القواعد المقررة للحكم الصادر بأصل الحق

الطعن في الحكم الصادر برفع الحجز الاحتياطي يتبع طرق الطعن ومواعيدها الخاصة بأصل الحق، ولا يتحدد بحسب صفة المحكمة التي أصدرت قرار الحجز؛ فالحكم في دعوى الاعتراض على الحجز يُستأنف ويُطعن فيه بالنقض إذا كان أصل الحق مما يقبل ذلك.

نص الاجتهاد

إن دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي لها كيان خاص مستقل تقدم خلال مدة محددة إلى المحكمة التي أصدرته مهما كانت صفة هذه المحكمة ولا يرتبط بالمحكمة مصدرة الحكم وصفتها فإذا كان المبلغ المدعى به من اختصاص محكمة البداية فالحكم الصادر بدعوى الاعتراض على الحجز أمام قاضي الأمور المستعجلة يقبل الاستئناف والطعن بالنقض المناقشة: حيث ان دعوى المدعي تهدف إلى الاعتراض على قرار الحجز الإحتياطي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة ولمصلحة الجهة الطاعنة فقررت المحكمة فك الحجز فاستأنف المصرف هذا الحكم فردت محكمة الاستئناف استئنافه لتقديمه بعد المدة المحددة للقضايا المستعجلة فطعن المصرف بالحكم للأسباب المبينة أعلاه.وحيث أن دعوى الاعتراض على الحجز هي دعوى لها كيان خاص مستقل تقدم خلال مدة محددة إلى المحكمة التي قررت إلقاء الحجز الإحتياطي مهما كانت صفة هذه المحكمة.وحيث ان الحكم الذي يصدر برفع الحجز يقبل الطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق عملاً بالمادة 322 أصول محاكمات ولا يرتبط بالمحكمة مصدرة الحكم وصفتها فإذا كان المبلغ المدعى به من اختصاص محكمة البداية فالحكم الصادر بدعوى الاعتراض على الحجز أمام قاضي الأمور المستعجلة يقبل الاستئناف والطعن بالنقض ضمن المواعيد والشروط المحددة للمحكمة التي تنظر بأصل الحق مما يجعل الحكم الصادر في دعوى الاعتراض هذه يقبل الاستئناف خلال مدة خمسة عشر يوماً.وحيث أن الحكم المطعون فيه سار على خلاف هذا المنوال فهو حري بالنقض.لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه.