• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري مدة التقادم على دعوى البضاعة من تاريخ التسليم الفعلي لا من التاريخ الحكمي، ولا يكفي وصولها لاعتبارها مسلمة

العبرة في بدء التقادم هي بتاريخ التسليم الفعلي للبضاعة، فإن لم يثبت التسليم الفعلي جاز الاعتماد على التاريخ الحكمي للتسلم، أما مجرد وصول البضاعة فلا يكفي لافتراض تسليمها.

نص الاجتهاد

ان تاريخ التسليم الفعلي لبضاعة هو الذي يحدد مبدا سريان التقادم المنصوص عنه في المادة 216 بحرية، ولا يعتد بالتاريخ الحكمي الذي يتوجب فيه تسلم البضاعة الا اذا لم يحصل التسليم فعلا، وان وصول البضاعة لا يعني بالضرورة اسلامها .