العبرة في بدء التقادم هي بتاريخ التسليم الفعلي للبضاعة، فإن لم يثبت التسليم الفعلي جاز الاعتماد على التاريخ الحكمي للتسلم، أما مجرد وصول البضاعة فلا يكفي لافتراض تسليمها.
ان تاريخ التسليم الفعلي لبضاعة هو الذي يحدد مبدا سريان التقادم المنصوص عنه في المادة 216 بحرية، ولا يعتد بالتاريخ الحكمي الذي يتوجب فيه تسلم البضاعة الا اذا لم يحصل التسليم فعلا، وان وصول البضاعة لا يعني بالضرورة اسلامها .