• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن امتناع الشخص المطلوب إبلاغه عن التوقيع على مذكرة الدعوى يعتبر إبلاغاً صحيحاً وذلك لا يستوجب غير تدوين القائم بالتبليغ على المذكرة

يُعتدّ بالتبليغ إذا امتنع المطلوب تبليغه عن التوقيع على مذكرة الدعوى، ويكفي أن يثبت القائم بالتبليغ على المذكرة واقعة الامتناع دون حاجة إلى إجراءات أخرى.

نص الاجتهاد

إن امتناع الشخص المطلوب إبلاغه عن التوقيع على مذكرة الدعوى يعتبر إبلاغاً صحيحاً وذلك لا يستوجب غير تدوين القائم بالتبليغ على المذكرة أن المطلوب تبليغه امتنع عن التوقيع المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد تقدم بدعواه طالباً التفريق بينه وبين زوجته الطاعنة لعلة الشقاق. وكان يتضح من مذكرة دعوة الطاعنة إلى المجلس العائلي أنها خالية من توقيع الطاعنة بحجة أنها رفضت التوقيع. ولم تحو هذه المذكرة غير توقيع المحضر فقط. وكان الاجتهاد قد استقر على أن امتناع الشخص المطلوب ابلاغه عن التوقيع على مذكرة الدعوة يعتبر إبلاغاً صحيحاً (يراجع الاجتهاد 260/259 تاريخ 7/4/1977 والاجتهاد 360/440 تاريخ 10/5/1981). وكان ذلك لا يستوجب غير تدوين القائم بالتبليغ على المذكرة أن المطلوب تبليغه قد امتنع عن التوقيع دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر كالصاق بيان على باب موطن المطلوب تبليغه، أو شهادة الشهود أو حضور المختار. لأن هذه الإجراءات تتخذ في الحالات الأخرى التي نصت عليها المادة 23 من قانون أصول المحاكمات.