الخلافات الوقتية العابرة بين الأقارب، ولا سيما الإخوة، لا تنفي بذاتها وجود مانعٍ أدبيٍّ يبرر عدم سلوك بعض التصرفات أو الإجراءات في حينها، ما دامت لا تدل على قطيعة أو تباغض حقيقي.
إن قيام مشاحنة وملاسنة أحياناً بين الأخوة ليوم أو يومين تنتهي بالمصالحة لا تنم عن وجود التباغض وبالتالي لا تهدر المانع الأدبي