• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المشاحنة العابرة بين الأخوة التي تنتهي بالمصالحة لا تنفي المانع الأدبي

الخلافات الوقتية العابرة بين الأقارب، ولا سيما الإخوة، لا تنفي بذاتها وجود مانعٍ أدبيٍّ يبرر عدم سلوك بعض التصرفات أو الإجراءات في حينها، ما دامت لا تدل على قطيعة أو تباغض حقيقي.

نص الاجتهاد

إن قيام مشاحنة وملاسنة أحياناً بين الأخوة ليوم أو يومين تنتهي بالمصالحة لا تنم عن وجود التباغض وبالتالي لا تهدر المانع الأدبي