• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قتل الموظف ليس من الجرائم التي انيط امر ملاحقتها الى وزارة المالية حتى تعفى من الشروط المفروضة على المدعي الشخصي الطاعن

إذا كان الطعن التمييزي مقدماً من مدعٍ شخصي، وجب استيفاء الشروط الإجرائية المقررة له، ومنها إرفاق صورة عن الحكم المطعون فيه؛ ولا يُستثنى من ذلك إلا ما نصّ عليه القانون صراحةً بالنسبة للجرائم التي أناط المشرّع ملاحقتها بوزارة المالية.

نص الاجتهاد

قتل الموظف ليس من الجرائم التي انيط امر ملاحقتها الى وزارة المالية حتى تعفى من الشروط المفروضة على المدعي الشخصي الطاعن . المناقشة: لما كان الحكم بالعقوبة الإرهابية على من يقتل أحد الموظفين والحكم عليه أيضا لورثة المغدور بالحقوق الشخصية أو عدم الحكم بها بسبب اسقاطها من قبلهم وان يكن لايسقط حقوق الخزينة المتعلقة بالتعويض على ما استقر عليه الاجتهاد وتوضح بالاعلام التمييزي المؤرخ في 20/10/1954 برقم 12 أساس 123 قرار الا أنه لما كان القتل ليس من الجرائم التي أنيط أمر الملاحقة بها الى وزارة المالية لتكون معفاة من التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 346 من الأصول الجزائية سيما وأن تمییزها منصب على ناحية عدم الحكم لها بالتعويض فقط باعتبارها مدعية شخصية مما يتوجب معه أن تربط مع استدعائها التمييزي صورة عن الحكم الممييز ، وكان عدم قيامها بذلك يستوجب رد تمییزها