تعديل موضوع الدعوى من إنهاء الإجارة أو التخلية إلى نزع اليد أو استرداد الحيازة غير جائز، لأن هذا التعديل يخرج عن نطاق الطلبات العارضة المحددة حصراً في القانون.
لا يجوز تعديل الطلب بالدعوى من انهاء عقد الايجار او تخلية الماجور الى نزع اليد او استرداد الحيازة، ان هذا الطلب لا يعتبر من قبيل الطلبات العارضة لانه لا يمثل اي حالة من الحالات الخمس المنصوص عنها في المادة 158 اصول .