• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المرتهن في الانتفاع بالعقار المرهون يقدر بحد الفائدة القانونية الأعلى، وامتناع الراهن عن تسليمه يوجب التعويض لا أجر المثل

إذا أجاز القانون للمرتهن الانتفاع بالعقار المرهون وأخذ غلته، فإن هذا الانتفاع يُحتسب بما يوازي الفائدة القانونية الأعلى عند عدم تعيينه، كما أن امتناع الراهن عن تسليم العقار المرهون لا ينشئ للمُرتهن حقاً في أجر المثل وإنما حقاً في التعويض وفق أحكام القانون.

نص الاجتهاد

إذا كانت أحكام القانون المدني قد أجازت للمرتهن الانتفاع بالمال المرهون وأخذ غلته على أن يحتسب ذلك من الفوائد والنفقات ثم من رأس المال، فإن مفاد ذلك أن حق المرتهن بالانتفاع يكون بما يعادل الفائدة القانونية بحدها الأعلى إذا لم يتم تعينها, وان امتناع الراهن عن تسليم العقار المرهون أثناء مدة الرهن يجيز للمرتهن المطالبة بالتعويض وفق ما قرره القانون وليس له إقامة الدعوى بطلب أجر المثل المناقشة: من حيث أن موضوع الدعوى يقوم على أن المدعى عليه كان رهن المقسمسن/أ/و/ب/من العقار 753 من المنطقة الرابعة بحمص لقاء مبلغ ستة الاف ليرة سورية ومن شروط العقد أن يكون حق السكن والاسكان للمرتهن إلا أن الراهن لم يقم بتسليم العقار المرهون فحق عليه بدل المثل. ومن حيث أنه وان كانت أحكام القانون المدني قد أجازت للمرتهن أن ينتفع بالمال المرهون ويأخذ غلته إلا أن عليه أن يحتسب ذلك من الفوائد والنفقات ثم عن رأس المال (المادة 1065 مدني). ومن حيث أن مفاد ذلك أن حق المرتهن بالانتفاع يكون بما يعادل الفائدة القانونية بحدها الأعلى إذا لم يتم تعيينها. ومن حيث أن امتناع الراهن عن تسليم العقار أثناء مدة الرهن والذي انقضى بالدفع كما يفهم من قول المدعي الطاعن يجيز لهذا الأخير المطالبة بالتعويض وفق ما قرره القانون وليس له أن يقيم الدعوى بطب أجر المثل. ومن حيث أن دعوى المدعي بأجر المثل تكون قائمة على أساس غير صحيح بالقانون ويتعين ردها. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه رد الدعوى لعلة الاختصاص فيكون قد أخطأ من حيث التعليل والتسبيب إلا أن النتيجة تكون صحيحة من حيث رد الدعوى وعلى أن يبقى للمدعي حق المطالبة بالتعويض وفق القواعد التي قررها القانون. لذلك، تقرر بالاتفاق رفض الطعن من حيث النتيجة.