الضبط المحرر من موظف خارج حدود صلاحياته القانونية لا يعتد به كضبط ذي حجية، بل ينحسر أثره إلى مجرد إخبار لا يرقى إلى مرتبة الضبط النظامي.
قرار محكمة النقض – جنحة 404 قرار 512 تاريخ 11/4/1977 «إذا تجاوز الموظف حدود الصلاحية الممنوحة له قانوناً فإن الضبط يفقد قيمته القانونية ويعامل كمجرد إخبار.»