العبرة في تكييف النشاط بغلَبة العمل اليدوي والجهد العضلي على الجهد الفكري؛ فإذا تحقق ذلك عُدّ النشاط صناعياً، ويُحتسب بدل إيجار العقار المخصص له بنسبة 7% من قيمته.
ان بخ المنجور يغلب فيه العمل اليدوي والجهد العضلي على الجهد الفكري ويعتبر عملا صناعيا ويحدد بدل ايجار العقار الماجور لهذه الغاية بنسبة 7% من قيمته .