• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد البخّ المنجور عملاً صناعياً متى غلب فيه الجهد العضلي على الجهد الفكري ويحدد بدله الإيجاري بنسبة سبعة بالمئة من قيمته

العبرة في تكييف النشاط بغلَبة العمل اليدوي والجهد العضلي على الجهد الفكري؛ فإذا تحقق ذلك عُدّ النشاط صناعياً، ويُحتسب بدل إيجار العقار المخصص له بنسبة 7% من قيمته.

نص الاجتهاد

ان بخ المنجور يغلب فيه العمل اليدوي والجهد العضلي على الجهد الفكري ويعتبر عملا صناعيا ويحدد بدل ايجار العقار الماجور لهذه الغاية بنسبة 7% من قيمته .