إذا كان المحل المؤجر يشكل متجراً بما يشتمل عليه من معدّات وحقوق والتزامات، فإن حق استثماره وحق الإيجار ينتقلان إلى الورثة بوفاة المستأجر، ويغدو لهم بيع حق الاستثمار دون اشتراط موافقة المالك، لأنهم يحلون محل مورثهم في استثمار المتجر.
إن الفرن بمعداته وأوائله وسائر حقوقه والتزاماته يؤلف متجراً وهو بمجموعه بما فيه حق الإيجار مال متقوم ينتقل من المتوفي إلى ورثته. وتنتقل علاقة الإيجار بصورة شخصية إلى الوارث أو الورثة الذين آل إليهم المتجر وحلوا محل المتوفي في استثماره ولهم الحق في بيعه دون موافقة المالك. المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه بين أن حقوق المستأجر الأصلي تنتقل إلى ورثته الذين يملكون بيع حق استثمار الفرن. ولما كان اجتهاد المحكمة سليماً لأن الفرن موضوع النزاع بمعداته وأوائله وسائر حقوقه والتزاماته متجر. وهو على هذا الأساس وبمجموعه بما فيه حق الإيجار مال ينتقل من المتوفي إلى ورثته وتنتقل علاقة الإيجار بصورة شخصية إلى الوارث أو الورثة الذين آل إليهم المتجر وحلوا محل المؤرث في استثماره ولهم الحق في بيعه دون موافقة مسبقة من المالك عملاً بأحكام نهاية الفقرة / جـ / من المادة الخامسة من قانون الإيجار. وبما أن المطعون ضده محمود بين أنه اشترى حق الاستثمار فإن اعتماد الطاعن على هذا الإقرار لا يستدعي التخلية. لذلك، تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.