إذا كان الطاعن ملزماً بالانتقال من موطنه إلى الجهة التي يُمارس فيها حق الطعن، فإن مهلة المسافة تُضاف إلى ميعاد الطعن.
ان مهلة مسافة تضاف الى ميعاد الطعن اذا كان انتقال الطاعن من موطنه الى المكان الذي يريد ممارسة حق الطعن فيه امرا واجبا .