إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في جرم تهريب التبغ تسقطان بانقضاء ثلاث سنوات على آخر معاملة قضائية. ويعتبر الحكم الغيابي وكذلك الحكم الذي يصدر بمثابة الوجاهي إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليهما أكثر من ثلاث سنوات دون إجراء تبليغهما إلى ذوي العلاقة فإنهما يسقطان بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى...
إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في جرم تهريب التبغ تسقطان بانقضاء ثلاث سنوات على آخر معاملة قضائية. ويعتبر الحكم الغيابي وكذلك الحكم الذي يصدر بمثابة الوجاهي إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليهما أكثر من ثلاث سنوات دون إجراء تبليغهما إلى ذوي العلاقة فإنهما يسقطان بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوي تشير إلي أن محكمة الصلح أصدرت بمثابة الوجاهي قرارها المؤرخ في ١/٢٨/ ١٩٦٧ وهو يتضمن تغريم المدعي عليه الف ليرة ۱۹۹۷/۱/۲۸ سورية من جرم تهريب تبغ وفقاً للقرار ١٦ ل . ر . ولم يرسل هذا الحكم للتبليغ إلا ١٩٧٦/٦/٢٠ حيث أرسل سند التبليغ من قبل المحكمة إلي مدير منطقة محردة فتبلغه المدعي عليه بالذات بتاريخ ١٩٧٦/٦/٢٩ واستأنفه وانتهت محكمة الاستئناف إلي اسقاط العقوبة بالتقادم وطعنت إدارة الحصر في هذا القرار طالبة نقضه لأن مدة التقادم في الحكم الغيابي تحسب من تاريخ التبليغ ولأن العقوبة المحكوم بها لها صفة التعويض الشخصي للإدارة فتسري عليه أحكام التقادم الطويل . ولما كان الحكم الغيابي وكذلك الحكم الذي يصدر بمثابة الوجاهي كما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في قرار جنحة ٦٨١/٧١٧ تاريخ ٦٨١/٧١٧ تاريخ ١٩٧٤/٥/١٩ لا يعتبران أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضي عليهما أكثر من ثلاث سنوات دون إجراء تبليغهما إلي ذوي العلاقة فإنهما يسقطان بالتقادم الكافي لسقوط الدعوي العامة ولا يعد ذلك مجال لمتابعة السير في إجراء المحاكمة. ولما كان الحكم الصلحي الذي صدر بمثابة الوجاهي في ۱۹۹۷/۱/۲۸ لم يجر فيه أي إجراء قضائي حتي ٢٠/ ٦ / ١٩٧٦ حين استخرج سند تبليغه وأرسل إلي أكثر من تسع سنوات علي آخر معاملة مدير منطقة محردة فتكون بذلك قد انقضت قضائية من تاريخ الحكم إلي حين استخراج سند تبليغه وإرساله للتبليغ ولما كانت الدعوي دعوي الحق العام ودعوي الشخصي في الجنحة باعتبار أن جرم تهريب التبغ من نوع الجنحة تسقطان بانقضاء ثلاث سنوات علي آخر معاملة قضائية وفقاً لأحكام المادة ٤٣٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن الدعويين العامة والشخصية تكونان ساقطتين بالتقادم المذكور ويشمل هذا السقوط الدعوي العامة وما يمكن أن ينجم عنه من الزام مدني يبقي خاضعاً لأحكام المادة المذكورة