• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع إشارة الدعوى خطأً على صحيفة عقار غير متنازع عليه لا يحتج به ولا يعتد بمفاعيله إلا بعد رفع الدعوى من جديد

الإشارة القضائية إذا قُيّدت على صحيفة عقار غير وارد في النزاع أصلاً، عُدّت غير منتجة لأثرها بالنسبة للخصومة المقصودة، ولا تقوم مقام القيد الصحيح الذي يرتب الحماية القانونية على محل النزاع الحقيقي.

نص الاجتهاد

إن ثبوت وضع الإشارة الدعوى خطأ على صحيفة عقار آخر غير المتنازع عليه يوجب رفعها من جديد دون أن يحق لأحد أن يتمسك بمفاعيلها