الإشارة القضائية إذا قُيّدت على صحيفة عقار غير وارد في النزاع أصلاً، عُدّت غير منتجة لأثرها بالنسبة للخصومة المقصودة، ولا تقوم مقام القيد الصحيح الذي يرتب الحماية القانونية على محل النزاع الحقيقي.
إن ثبوت وضع الإشارة الدعوى خطأ على صحيفة عقار آخر غير المتنازع عليه يوجب رفعها من جديد دون أن يحق لأحد أن يتمسك بمفاعيلها