• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المسؤولية الجزائية الناجمة عن تصادم سيارتين توجب التقاص بالمسؤولية المدنية كل على نسبة تقصيره

في حوادث تصادم السيارات التي يثبت فيها الخطأ على الطرفين، تُحدَّد المسؤولية المدنية بالتناسب مع نسبة تقصير كل سائق، ويُصار إلى التقاص بين الحقوق والالتزامات الناشئة عن الحادث.

نص الاجتهاد

ان المسؤولية الجزائية الناجمة عن تصادم سيارتين توجب التقاص بالمسؤولية المدنية كل على نسبة تقصيره