في حوادث تصادم السيارات التي يثبت فيها الخطأ على الطرفين، تُحدَّد المسؤولية المدنية بالتناسب مع نسبة تقصير كل سائق، ويُصار إلى التقاص بين الحقوق والالتزامات الناشئة عن الحادث.
ان المسؤولية الجزائية الناجمة عن تصادم سيارتين توجب التقاص بالمسؤولية المدنية كل على نسبة تقصيره