العبرة في صحة الاتفاق على إنهاء الإيجار وتسليم المأجور أن يرد بعد الامتداد القانوني للعقد؛ أما التعهد السابق على ذلك فلا يُرتب أثراً ملزماً للمستأجر.
إن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى المؤجر يكون ملزماً شريطة أن يقع بعد امتداد عقد الإيجار بقوة القانون. أما التعهد الواقع خلال المدة العقدية الأولى فهو مخالف للنظام العام ولا يلزم المستأجر.