• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الكشف على المسكن إذا أُجري قبل موعده دون تبليغ الخصوم بالموعد الجديد

يشترط لصحة الكشف على المسكن احترام الموعد المحدد وتمكين الخصوم من العلم بالموعد الجديد؛ فإذا أُجري قبل أوانه ودون تبليغ الخصوم اختلّت قانونيته وبطل أثره الإجرائي.

نص الاجتهاد

ان اجراء الكشف على المسكن قبل ساعة من موعده ودون تبليغ الموعد الجديد يخل بقانونيته .