يشترط لصحة الكشف على المسكن احترام الموعد المحدد وتمكين الخصوم من العلم بالموعد الجديد؛ فإذا أُجري قبل أوانه ودون تبليغ الخصوم اختلّت قانونيته وبطل أثره الإجرائي.
ان اجراء الكشف على المسكن قبل ساعة من موعده ودون تبليغ الموعد الجديد يخل بقانونيته .