إذا كان المستأجر الأصلي مخوّلاً بالتأجير من الباطن، وكان بدل الإيجار بينه وبين المستأجر الثانوي خاضعاً للتخفيض القانوني، فلا يثبت للمؤجر حق الادعاء بالغبن تجاه المستأجر الأصلي.
لا يحق للمؤجر الادعاء بالغبن ضد المستاجر الاصلي المجاز بتاجير الغير اذا كان المستاجر الاصلي قد اجر العقار لمستاجر ثانوي وكان بدل ايجار العقار بين المستاجرين الاصلي والثانوي خاضعا للتخفيض القانوني المنصوص عنه في المرسوم التشريعي 187/1970 .