إخلاء العامل للسكنى مشروط بأن يكون المؤجر هو المالك الأصلي وبأن يسبق الدعوى إنذار، مع تحقق شروط المادة الخامسة من قانون الإيجارات؛ فإذا انتفى أحد هذه الشروط لم تقبل الدعوى على وجهها القانوني.
أجاز المشرع إخلاء العمال للسكنى في حال كون المالك هو المؤجر وعلى أن يسبق الدعوى إنذار بالإضافة إلى شروط المادة 5 إيجارات وتخلف هذين الشرطين يجعل الدعوى غير مستكملة شروطها المناقشة: تتلخص أسباب الطعن بما يلي:1 – إن الجهة الموكلة الطاعنة لم تكن هي التي أجرت الجهة المدعى عليها مطلقاً، بل إن الذي أجر العقار هو المالك السابق، فالجهة الموكلة لا تلزم بتوجيه الإنذار قبل الدعوى فلاً عن أن إقامة الدعوى تقوم مقام الإنذار كما أن الإنذار ألغي بالمراسيم اللاحقة لقانون الإيجار.2 – من حيث أنه لا يمكن أن يكون الحق الممنوح للعامل زائداً عن الحق الممنوح للموظف أو المستخدم أو المشروط بأن يكون راتبه ملحوظاً في الموازنة العامة وعمله دائماً ومثبتاً.ومن حيث أن المحكمة لم تتحقق من هذه الشروط في المدعى عليه فقرارها يستوجب النقض.فعن أسباب الطعن:من حيث أن القانون رقم 8 لعام 1957 الذي أسبغ الحماية من التخلية على العمال أجاز إخلاءهم لعلة السكن في حال كون المالك هو المؤجر وعلى أن يسبق الدعوى إنذار، بالإضافة إلى باقي شروط المادة 5 من قانون الإيجارات.وحيث أن تخلف هذين الشرطين يجعل الدعوى غير مستكملة شروطها فضلاً عن إقامة الدعوى في قضايا التخلية لا يقوم مقام الإنذار ولا تغني عنه.وعن السبب الثاني:من حيث أن الجهة الطاعنة لم تثر ما ورد في هذا السبب أمام محكمة الموضوع، فلا يسمع منها ابتداء أمام هذه المحكمة.لهذه الأسباب، حكمت المحكمة بالاتفاق بما يأتي: 1 – رفض الطعن.