يعفى من الرسوم القضائية كلٌّ من وزارة الدفاع وتوابعها متى كان الحادث موضوع الدعوى قد وقع أثناء القيام بالوظيفة وبسببها، إذ يرتبط الإعفاء بوجود رابطة مباشرة بين الواقعة والمهام الوظيفية.
ان وزارة الدفاع وتابيعها معفيون من اداء الرسوم القضائية في حال وقوع الحادث موضوع النزاع القضائي اثناء قيامهم بالوظيفة وبسببها .