• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعفى وزارة الدفاع وتوابعها من الرسوم القضائية إذا وقع الحادث موضوع النزاع أثناء أداء الوظيفة وبسببها

يعفى من الرسوم القضائية كلٌّ من وزارة الدفاع وتوابعها متى كان الحادث موضوع الدعوى قد وقع أثناء القيام بالوظيفة وبسببها، إذ يرتبط الإعفاء بوجود رابطة مباشرة بين الواقعة والمهام الوظيفية.

نص الاجتهاد

ان وزارة الدفاع وتابيعها معفيون من اداء الرسوم القضائية في حال وقوع الحادث موضوع النزاع القضائي اثناء قيامهم بالوظيفة وبسببها .