قرار المحكمة بدعوة الخبراء للاستيضاح منهم ومناقشتهم يفيد عدم اقتناعها بتقرير الخبرة لنقصٍ أو غموضٍ فيه، ولا يجوز العدول بعد ذلك إلى اعتماد التقرير أو صرف النظر عن متابعة الإجراء إلا إذا طرأت أسباب جديدة تبرر هذا العدول.
إن قرار القاضي بدعوة الخبراء للاستيضاح منهم ومناقشتهم، يعني أنه لم يقنع بما جاء في تقريرهم لوجود نقض أو غموض فيه، فلا يجوز له بعد ذلك صرف النظر عن متابعة تنفيذ قراره والأخذ بمضمون التقرير إلا إذ جدت أسباب تدعو لذلك