الملكية العقارية لا تثبت ولا تُنفى بموافقة الخصوم أو بعدم اعتراض أحدهم، وإنما تُستمد من القيود العقارية الرسمية.
ان عدم اعتراض المدعى عليه على المدعي في ملكيته العقار المطلوب اجر مثله لا يجعلها صحيحة لان الملكية لا تثبت بتوافق الطرفين وانما بموجب القيود العقارية .