• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على محكمة الموضوع أن تستوضح المدعي عن مستنده القانوني متى لم يبينه لاختلاف الأثر المترتب عليه

إذا لم يحدد المدعي مستنده القانوني، وجب على محكمة الموضوع استيضاحه منه قبل الفصل في الدعوى، لأن تحديد الأساس القانوني يغيّر الوصف القانوني والنتائج المترتبة على الطلب.

نص الاجتهاد

يتعين على محكمة الموضوع ان تستوضح المدعي عن مستنده القانوني في دعواه اذا لم يكن قد بينه لاختلاف الاثار التي تترتب عليه .