إذا لم يحدد المدعي مستنده القانوني، وجب على محكمة الموضوع استيضاحه منه قبل الفصل في الدعوى، لأن تحديد الأساس القانوني يغيّر الوصف القانوني والنتائج المترتبة على الطلب.
يتعين على محكمة الموضوع ان تستوضح المدعي عن مستنده القانوني في دعواه اذا لم يكن قد بينه لاختلاف الاثار التي تترتب عليه .