• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك النيابة العامة الرجوع عن الطعن المرفوع منها

النيابة العامة لا تملك الرجوع عن الطعن الذي ترفعه، لأن حقها في تحريك الدعوى العامة وسلطتها في حفظ الأوراق قبل التحريك يمنعان القياس على رجوع الخصوم، ولأن العدول بعد مباشرة الدعوى لا يكون مشروعاً على هذا النحو.

نص الاجتهاد

لا تملك النيابة العامة حق الرجوع عن الطعن سيما أنها لا تملك حق الرجوع عن الادعاء بعد تحريكها الدعوى العامة مادامت تملك حق حفظ الأوراق قبل ذلك المناقشة: لما كان رجوع النيابة العامة عن التمييز لا يقاس على رجوع احد الطرفين المتخاصمين عنه لان الاجتهاد القضائي والعلمي الذي سارت عليه المحاكم بقبول رجوم من يسلك طريقا من الطرق القانونية عن متابعة طلبه ضد الاحكام او القرارات القضائية وبعدم البحث في طلبه انما هو واقع لمصلحته ووفقا لتغريمه الرسوم والغرامات في حين انه الا مصلحة للنيابة العامة من رجوعها عن التمييز سيما وانها لا تملك حق الرجوع عن الادعاء بعد تحريكها الدعوى العامة ما دامت تملك حق حفظ الأوراق قبل ذلك بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 51 من قانون اصول المحاكمات الجزائية كما تملك قبل تقديم طلب به لذلك يكون الاستدعاء المتعلق بالرجوع عن التمييز غير جدير بالقبول