• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ معمل المخاطب موطناً له في شؤون عمله ويصح تبليغ مستخدمه فيه، ولا يصح التبليغ بواسطة الأخ أو الشريك ما لم يجزه القانون أو تُبيَّن صفة المتلقي

العبرة في صحة التبليغ هي بمراعاة محلّ المخاطب وصفة من يتسلم الورقة؛ فالتبليغ في معمل الشخص صحيح بالنسبة لشؤون عمله إذا تمّ بواسطة مستخدمه، بينما يبطل إذا تمّ بواسطة أخيه أو شريكه دون سند قانوني أو بيان الصفة.

نص الاجتهاد

إن المعمل يعتبر موطناً للمخاطب فيما يتعلق بشؤون عمله وإن تبليغ مستخدمه في حال غيابه يعتبر إجراء صحيحاً، ولكن لا يجوز تبليغ المخاطب في معمله بواسطة أخيه دون بيان صفته لأن المعمل غير معد للإقامة كما أنه لا يجوز تبليغ المخاطب بواسطة شريكة لانتفاء النص المناقشة: لما كان الطاعنان يوسف وأسامة تخلفا عن حضور جلسات المحاكمة وادعيا عدم تبليغهما موعد الجلسات وطعنا بصحة التبليغ. ولما كانت مذكرة دعوة يوسف إلى جلسة يوم 9/4/1974 بلغت إليه بواسطة فاروق الصانع في المعمل، وبما أن المعمل يعتبر موطناً للطاعن فيما يتعلق بشؤون عمله. وبما أن النزاع متعلق بإيجار العقار المتخذ محلاً للعمل، وبما أن الطاعن لم ينكر أن فاروق مستخدم لديه فإن تبليغه صحيح. ولما كان الطاعن تبلغ مذكرة الاخطار بواسطة أخيه المقيم معه في محل واحد دون أن تبين صفة تبليغ الاخطار يعد باطلاً. ولما كان الطاعن أسامة تبلغ مذكرتي الدعوة والاخطار بواسطة شريكه محمود وكان القانون خلواً مما يجيز إجراء التبليغ بواسطة الشريك فإن ذلك يستدعي اعتبار مذكرتي التبليغ والاخطار باطلتين. إن ما ورد أعلاه يستدعي نقض الحكم المطعون فيه.