• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان مكان إلصاق البطاقة البريدية في إشعار الاستلام واعتبار إغفاله سبباً لبطلان التبليغ

يشترط لصحة التبليغ البريدي أن يشتمل إشعار الاستلام على مكان إلصاق البطاقة البريدية متى كان هذا المكان عنصراً مؤثراً في التبليغ؛ وإغفال بيان المكان الجوهري يترتب عليه بطلان التبليغ وعدم إنتاج البطاقة لأي أثر قانوني.

نص الاجتهاد

ان المكان الذي يجري عليه الصاق البطاقة البريدية والذي هو (باب الماجور) يعتبر من البيانات الرئيسية التي يشترط توافرها لصحة التبليغ ويجب على موظف البريد ان يبينه في اشعار الاستلام تحت طائلة اعتبار التبليغ باطلا والبطاقة غير منتجة اي اثر قانوني المناقشة: لما كان الاجتهاد قد جرى على أن تبليغ الإنذار البريدي بإلصاق البطاقة على باب المأجور لعدم وجود المستأجر المخاطب واستشهاد مختار المحلة على ذلك هو صحيح في القانون.وكان المستفاد من إشعار الاستلام موضوع الدعوى أن الإلصاق تم لعدم وجود المخاطب أو من ينوب عنه.وكانت هذه البيانات غير كافية للدلالة على صحة التبليغ إذ لا بد في مثل هذه الحالة من أن يبين موظف البريد المكان الذي جرى عليه الإلصاق ومن أنه «باب المأجور» أما وأنه أغفل ذكر هذه العبارة وهي من البيانات الرئيسية التي يشترط توافرها لصحة التبليغ يجعل من التبليغ الجاري في الدعوى غير صحيح وبالتالي فإن بطاقة المطالبة لا تنتج مفاعيلها في دعوى الإخلاء وبذلك ينال السبب الأول من أسباب الطعن من الحكم المطعون فيه.ولما كان الطعن واقعاً للمرة الثانية مما يتوجب معه على هذه المحكمة الحكم في الموضوع.ولما كان يشترط الحكم بإخلاء العقار المأجور لعلة التقصير بالدفع أن يسبق إقامة الدعوى مطالبة المستأجر بالأجور المستحقة بمقتضى بطاقة بريدية صحيحة وأن يتبلغها المستأجر بصورة صحيحة أيضاً.وكان يبين من إشعار الاستلام موضوع بطاقة المطالبة التي بني عليها الحكم بالإخلاء أن الطاعنة قد تبلغتها بصورة غير صحيحة وتبليغها إليها باطل.وكان الأمر كذلك فإن مفعول البطاقة المشار إليه في طلب الإخلاء عديم الأثر. وكان يقتضي والحالة هذه نقض الفقرة الأولى من الحكم المطعون فيه ورد الدعوى بالإخلاء.