إذا ورد تعديل للرواتب في نص تشريعي موجّه إلى فئة محددة من المستخدمين الخاضعين لنظام أساسي، فلا يمتد أثره إلى المستخدمين الخاضعين لأنظمة خاصة ما لم ينص المشرّع صراحة على ذلك؛ والقرار الإداري التذكيري أو الحاثّ على التطبيق لا يُعدّ تعديلاً للنص الأصلي.
ان تعديل الرواتب في المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1962 جاء قاصرا على المستخدمين الخاضعين لنظام المستخدمين الاساسي دون سواهم من المستخدمين الخاضعين لانظمتهم الخاصة، وان القرار رقم 895 لعام 1962 لم يعدل المرسوم التشريعي المذكور وانما صدر لحث الجهات العامة التي لم تطبق المرسوم 10 المذكور لتطبيقه .