تقرير عدم جواز حجز دار السكن يكون لمصلحة المدين لا على سبيل النظام العام، فيجوز له التنازل عنه. وإذا صدر قرار نهائي من الجهة المختصة بالتنفيذ بشأن المال غير القابل للحجز ثم صُدّق استئنافياً، امتنع على محكمة الموضوع إعادة النظر فيه. كما أن مصادرة بدل الكفالة عند رد الدعوى ليست إلزامية بكاملها، بل تدخ...
ان حماية دار السكن من الحجز انما شرعت لمصلحة المدين وليس مايمنعه من التنازل عنها لانها ليست من متعلقات النظام العام، وان طرح هذا النزاع امام رئاسة التنفيذ بوصفها المرجع المختص بالبت في النزاع حول الاموال التي لا يجوز حجزها، وصدور قرار عنها بشانه، وانبرامه بعد تصديقه من محكمة الاستئناف، يحجب عن قضاء الموضوع حق اعادة البحث فيه، وليس في القانون مايلزم محكمة الموضوع بمصادرة كامل بدل الكفالة التي كانت حددتها لقاء وقف التنفيذ، وانما يعود لها تقدير التضمبنات التي ترى الزام المدعى بها عند ردها دعواها .