• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بإرث المطلقة على أساس الطلاق الفار إلا بعد ثبوت وقوع الطلاق في مرض الموت أو في حالة يغلب فيها الهلاك مع بقاء العدة حتى الوفاة

الحكم باعتبار الطلاق طلاق الفار، وما يترتب عليه من توريث المطلقة، مشروط بإثبات أن الزوج طلق في مرض الموت أو في حالة يغلب فيها الهلاك، طائعاً بلا رضى زوجته، ثم توفي في المرض أو الحالة نفسها والمرأة لا تزال في العدة.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة قبل الحكم بأحقية الزوجة المطلقة بالميراث واعتبار الطلاق طلاق الفار أن تتحقق من مباشرة الزوج للطلاق وهو في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعاً بلا رضى زوجته وموته في ذلك المرض أو تلك الحالة والمرأة في العدة المناقشة: لما كانت المصلحة مناط الدعوى وكانت صحة الخصومة متحققة في هذه الدعوى التي تمثلت فيها الزوجة الثانية للمتوفى المورث لأنها هي الخصم الحقيقي فيها، حيث أنها هي الوحيدة التي تتأثر مصلحتها من جراء الدعوى، إذ صار نصيبها نصف الثمن بدلاً من الثمن، بينما ظل نصيب باقي الورثة على ما هو عليه دون تغيير، وكان الثابت من الأوراق أن الطلاق الأخير الواقع على المطعون ضدها بموجب القرار رقم 793/2770 تاريخ 13/11/1971 هو الطلاق الثالث. وكان القرار المطعون فيه أسس قضاءه بتعديل وثيقة حصر ارث المتوفى واعتبر المطعون ضدها امتثال وارثة ومشاركة للزوجة الثانية الطاعنة في نصيبها الذي هو ثمن التركة قبل التعديل فأصبح نصف الثمن بعد التعدل. وذلك تأسيساً على أن الطلاق هو من النوع المسمى بالطلاق الفار عملاً بأحكام المادة 116 أحوال. وكان الحكم باعتبار الطلاق من نوع الطلاق الفار لا يكون إلا بعد التحقق من مباشرة الزوج له وهو في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعاً بلا رضى زوجته وأنه مات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرأة لا تزال في العدة. ولما كانت الأوراق خلواً مما يثبت أن المطلق أيان زوجته المطعون ضدها وهو في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة 116 أحوال فما جاء الطعن ينال من الحكم المطعون يه.