تتحقق صفة الفرار داخل البلاد للعسكري عند الغياب غير المشروع عن القطعة مدة تزيد على ستة أيام في زمن السلم، مع اشتراط مضي ثلاثة أشهر على التحاقه بالخدمة، أو مضي شهر على الغياب إذا لم تكن تلك المدة قد انقضت.
ان العسكري الذي يغيب عن قطعته مدة تزيد على ستة ايام دون اذن او سبب مشروع ولا يجتاز الحدود زمن السلم يعتبر فارا داخل البلاد اذا كان قد انقضت ثلاثة اشهر بعد التحاقه بالخدمة العسكرية ولو تخللها مدد فرار او وضع في السجن تنفيذا لعقوبات قضائية اما اذا لم يمض على التحاقه ثلاثة اشهر قلا يعتبر فارا الا بعد مضي شهر على غيابه غير المشروع .