دعوى الضمان المنصوص عليها في المادة 620 مدني لا يباشرها إلا صاحب العمل، أما غيره من المتضررين فمرجعهم المسؤولية التقصيرية وتقادمها، ويُعد تقديم الدعوى مطالبةً قضائية تقطع التقادم ولو شُطبت لاحقاً.
ان دعوى الضمان المنصوص عنها في المادة 620 مدني هي دعوى خصها المشرع بصاحب العمل فقط دون غيره من المتضررين الذين تقى علاقتهم بالمقاول قائمة على قواعد المسؤولية التقصرية المنصوص عليها في المادة 164 وما يليها من القانون المدني وان التقادم الذي يسري على حقوق هؤلاء المتضررين هو المنصوص عليه في المادة 173 مدني – ان شطب الدعوى لايبطل الادعاء الاول في قطع التقادم لان الدعوى مطالبة قضائية اقطع التقادم وشطب الدعوى ينصرف الى ابطال استدعائها ولايهدر الحق المكتسب الذي ترتب نتيجة تقديمها .