إذا امتنعت الجهة المستملكة عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لتحديد قيمة الجزء المقتطع الزائد عن الربع المجاني، فإن المرجع المختص لتقدير تلك القيمة هو القضاء العادي، ويجوز له الاستعانة بالخبرة الفنية.
ان القضاء العادي هو المرجع المختص لتحديد قيمة القسم المقتطع الزائد عن الربع المجاني عن طريق الخبرة عند امتناع الجهة المستملكة عن اتخاذ الخطوات التي رسمها قانون الاستملاك في سبيل تحديد قيمته .