وضع يد البلدية على عقار محدد ومحرر مدةً طويلةً، ولو تجاوزت مدة التقادم الطويل، لا ينشئ لها حقاً عينياً ولا يبرر ضمّه إلى الأملاك العامة ما لم يتم استملاكه أصولاً؛ وعلى جهة الاستيلاء أن ترد قيمته كاملةً للمالك وفق قيمته بتاريخ الادعاء.
ان قيام البلدية بالاستيلاء على عقار محدد ومحرر ووضعها اليد عليه مدة تفوق مدة التقادم الطويل بضمه الى الاملاك العامة دون ان تقوم باستملاكه، لا يكسبها اي حق عليه ويوجب الحكم عليها للمالك بكامل قيمته التي تقدر بتاريخ الادعاء .