إن جرم الفرار إلى خارج البلاد زمن السلم لا يكتمل إلا بتوافر عنصر انقضاء ثلاثة أيام على غياب الفار غير الشرعي، فلا تقوم الجريمة التامة قبله، وتبقى الواقعة في دائرة المحاولة ما دام الاجتياز الفعلي لم يقع ولم تنقضِ المدة المقررة.
ان من العناصر التي يتألف منها جرم الفرار الى خارج البلاد زمن السلم بمقتضى المادة 101 من قانون العقوبات العسكري انقضاء ثلاثة أيام على غياب الفار غير الشرعي . المناقشة: ان من العناصر التي يتألف منها جرم الفرار الى خارج البلاد زمن السلم بمقتضى المادة 101 من قانون العقوبات العسكري انقضاء ثلاثة ایام على غياب الفار غير الشرعي .وعليه فان بقاء الجرم المذكور بدرجة المحاولة لأسباب خارجة عن ارادة الفار لابد فيه من مراعاة ذلك العنصر الذي يتكون منه الجرم الاصلي سواء تم الاجتياز بقصد الفرار اذا كان الجرم تاما او لم يقع الاجتياز . اذا كان الجرم بقي بدرجة المحاولة .اذ ان امر هذه المحاولة يظل في حالة التردد والاحتمال مادام عمل المحاول لم يقترن بالاجتياز الفعلي ومن الجائز عدوله عنه قبل الاجتياز وبصورة خاصة قبل مرور الثلاثة ايام العنصر الذي لابد منه لأجل تكوين الجرم