إذا سبق للقاضي أن أصدر حكماً أو بتّ في جزءٍ من النزاع في الدرجة الأولى، فلا يجوز أن يشارك في الهيئة التي تنظر استئناف الحكم في ذات المسألة التي سبق أن فصل فيها، لأن ذلك يمسّ حياد الهيئة وصحة تشكيلها.
لا يحق للقاضي المشاركة في الهيئة التي تنظر في الاستئناف المقدم ضد القرار الذي أصدره المناقشة: حيث أنه كان من حيث المبدأ يحق للقاضي بعد إصدار حكمه ان يشارك في نفس درجة التقاضي في رؤية دعوى اعتراض الغير المقامة ضد الحكم الذي أصدره فليس له ان يشارك في الهيئة التي تنظر في الاستئناف المقدم إلى محكمة الدرجة الثانية. وبالتالي ليس له ان يشترك في الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.وحيث ان المستشار السيد (د) سبق له في المرحلة البدائية ان شارك في فصل نزاع يشكل جزءا من النزاع المطروح فليس له ان يشارك في نظر الاستئناف الذي يشمل الناحية التي سبق وبت فيها في المرحلة البدائية.وحيث أنه لم يلحظ ما تقدم في تشكيل الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يتعين نقض هذا الحكم.