إذا فقدت ضبوط الجلسات الأخيرة من ملف الدعوى، تعذّر على محكمة النقض بسط رقابتها على الحكم، ويُقضى بنقضه لإعادة استكمال أصول المحاكمة.
ان فقدان ضبوط جلسات المحاكمة الاخيرة يحرم محكمة النقض من الرقابة على الحكم ويوجب نقضه لاستكمال اجراءات المحاكمة .