• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فقدان ضبوط الجلسات الأخيرة يوجب نقض الحكم لاستحالة رقابة محكمة النقض عليه

إذا فقدت ضبوط الجلسات الأخيرة من ملف الدعوى، تعذّر على محكمة النقض بسط رقابتها على الحكم، ويُقضى بنقضه لإعادة استكمال أصول المحاكمة.

نص الاجتهاد

ان فقدان ضبوط جلسات المحاكمة الاخيرة يحرم محكمة النقض من الرقابة على الحكم ويوجب نقضه لاستكمال اجراءات المحاكمة .